( حدثنا
عمرو بن علي ، حدثنا
أبو داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء بن عمر ، عن
عبد الأعلى ، عن
أبي جميلة ) بالجيم واسمه ميسرة ، قال
العسقلاني : أنه روى عن
عثمان وعلي وليس له صحبة اتفاقا ( عن
علي - رضي الله عنه -
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345919أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأمرني ) أي : بإعطاء أجرته ( فأعطيت الحجام أجره ) وهو الصاعان السابقان فأفاد الحديث تعيين من باشر وجمع
ابن العربي بين قوله - صلى الله عليه وسلم - كسب الحجام خبيث وبين إعطاء أجرة الحجام بأن محل الجواز ما إذا كان الأجرة على معلوم ومحل الزجر إذا كانت على عمل مجهول ، وذهب
أحمد إلى الفرق بين الحر والعبد فكره للحر الاحتراف بها وحرم عليه الإنفاق على نفسه منها وجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب ، وأباح للعبد مطلقا ، وعمدته حديث
محيصة nindex.php?page=hadith&LINKID=10345920أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الحجامة فنهاه ، وذكر له الحاجة فقال : اعلف نواضحك ، أخرجه
مالك وأحمد وأصحاب السنن ، ورجاله ثقات ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي أن
أجر الحجام إنما كره ؛ لأنه من الأشياء التي يجب للمسلم على المسلم إعانته عند الاحتياج فما كان ينبغي أن يأخذ على ذلك أجرا .