( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17221هارون بن إسحاق الهمداني ) بسكون الميم ( حدثنا
عبدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
جابر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ) بفتح فسكون ، وهو عامر بن شراحيل من أكابر التابعين منسوب إلى شعب بطن من
همدان قال : أدركت خمسمائة من الصحابة أو أكثر يقولون :
علي وطلحة والزبير في الجنة ، وقد مر به
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - ، وهو يحدث بالمغازي فقال شهدت القوم ، وهو أعلم بها مني ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لأبي بكر الهمداني : الزم
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي فلقد رأيته يستفتى وأصحاب النبي
بالكوفة والحسن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : العلماء أربعة :
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب بالمدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي بالكوفة ،
والحسن بالبصرة ،
ومكحول بالشام ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=10345921أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم في الأخدعين ) وهما عرقان في جانبي العنق ( وبين الكتفين ) وسيجيء أنه كان
يحتجم في الأخدعين والكاهل ، وهو بكسر الهاء ما بين الكتفين ، وقال
ميرك : هو مقدم الظهر مما يلي العنق ، وهو الكتد ، والحديث على ما في المتن حسنه المصنف وغيره ، وصححه
الحاكم ، وروى
عبد الرزاق أنه صلى الله عليه - [ ص: 222 ] وسلم - لما سم بخيبر احتجم ثلاثة على كاهله ، وقد ذكروا أن الاستفراغ ينفع السم وأنفعه الحجامة لا سيما في بلد أو زمن حار فإن السم يسري في الدم فتتبعه في العروق والمجاري حتى تصل إلى القلب ، وبخروجه يخرج ما خالطه من السم ، ثم إن كان استفراغا عاما أبطله وإلا أضعفه فتقوى الطبيعة عليه وتقهره ، وإنما احتجم - صلى الله عليه وسلم - على الكاهل ؛ لأنه أقرب إلى القلب لكن لم تخرج المادة كلها به لما أراده الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - من تكميل مراتب الفضل بالشهادة التي ودها - صلى الله عليه وسلم - .
وروي أنه - صلى الله عليه وسلم -
كان يحتجم بين الأخدعين والكاهل ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
علي - كرم الله وجهه - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345923نزل جبريل عليه السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - بحجامة الأخدعين والكاهل ، وروى
أبو داود nindex.php?page=hadith&LINKID=10345924أنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم في وركه من ونى كان به .
وروي في الحجامة في المحل الذي إذا استلقى الإنسان أصابته الأرض من رأسه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال :
إنها شفاء من اثنين وسبعين داء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13251ابن سينا : إن الحجامة فيها تورث النسيان حقا ، ونقله حديثا ولفظه مؤخر الدماغ موضع الحفظ ويضعفه الحجامة ، وقال غيره : إن ثبت هذا الحديث فهي إنما تضعفه إذا كانت لغير ضرورة لها كغلبة الدم فإنها نافعة طبا وشرعا فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه احتجم في عدة أماكن من قفاه وغيره بحسب ما دعت ضرورته إليه .
وأخرج
أحمد من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم قال : سمعت
قتادة يحدث عن
أنس قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345926كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتجم ثلاثا : واحدة على كاهله واثنتين على الأخدعين .
وأخرج
ابن سعد من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب عن
الحسن قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345927كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتجم ثنتين في الأخدعين وواحدة في الكاهل وكان يأمر بالوتر .
قال أهل العلم بالطب فصد الباسليق ينفع حرارة الكبد والطحال والرئة ومن الشوصة وذات الجنب وسائر الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك ، وفصد الأكحل ينفع الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويا ، ولا سيما إذا كان فسد ، وفصد القيقان ينفع من علل الرأس والرقبة إذا كثر الدم أو فسد وفصد الودجين للطحال والربو ووجع الجنبين ، والحجامة على الكاهل ينفع من وجع المنكب والحلق وينوب عن فصد الباسليق والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم وتنفي الرأس ، والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن ، وهو عرق عند الكعب وتنفع عن قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث والحكة العارضة للأنثيين ، والحجامة على أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وبثوره من النقرس والبواسير وداء الفيل وحكة الظهر ، ومحل ذلك كله إذا كان عن دم هائج وصادف وقت الاحتياج إليه والحجامة على المقعد ينفع الأمعاء وفساد الحيض ( وأعطى الحجام أجره ولو كان ) أي : أجره ( حراما لم يعطه ) وهو في الصحيحين أيضا فذهب الجمهور إلى أنه حلال واحتجوا بهذا الحديث ونحوه ، وقالوا : هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم فحملوا الزجر على التنزيه وتقدم مذهب
أحمد ومنهم
[ ص: 223 ] من ادعى النسخ وأنه كان حراما ، ثم أبيح وجنح إلى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قال
ميرك : والنسخ لا يثبت بالاحتمال قلت هذا معلوم عند أرباب الاستدلال فلو لم يظهر لهم دلالة على تلك الحال لما مالوا إلى هذا المقال .