( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا
حسين بن محمد حدثنا
إسرائيل عن
أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث أخي
جويرية ) بالتصغير ، وهي إحدى أمهات المؤمنين ( له ) أي :
لعمرو ( صحبة قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=10346064ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا سلاحه ) بكسر السين أي : مما كان يختص بلبسه من نحو سيف ورمح ودرع ومغفر وحربة ( وبغلته ) أي : البيضاء التي يختص بركوبها ( وأرضا ) وهي نصف
أرض فدك وثلث أرض
وادي القرى وسهم من خمس
خيبر وحصة من أرض
بني النضير كذا ذكره
ميرك نقلا عن
الكرماني ، قال
ابن حجر : ولم يضفها إليه كالأولين لاختصاصهما به دونها إذ نفعها كان عاما له ولغيره من عياله وفقراء المساكين .
( جعلها صدقة ) قيل الضمير راجع إلى الثلاثة لقوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10346062نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة .
والظاهر أنها للأرض ؛ لأن المراد بقوله جعلها صدقة بين كونها من الصدقات حال حياته لا أنها صارت صدقة بعد مماته حال حياته ، وقد أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ختن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخي
nindex.php?page=showalam&ids=149الجويرية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته درهما ، ولا دينارا ، ولا عبدا ، ولا أمة ، ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة .
قال
العسقلاني : أي تصدق بمنفعة الأرض فصار حكمها
حكم الوقف ، وقوله : ولا عبدا ، ولا أمة أي : في الرق .
وفيه دلالة أن ما ذكر من رقيق النبي - صلى الله عليه وسلم - في جميع الأخبار كان إما مات وإما أعتقه .
قيل : ولو جعل الضمير للأرض وحدها لزم كون السلاح والبغلة ميراثا ودفع بأن قوله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=10346065ما تركنا صدقة صريح في أن
ما خلفه يصير صدقة بنفس الموت ، وإن لم يتصدق به ، نعم ظاهر إيراد المصنف في عنوان الباب جعل الضمير للكل ، وهو مختار
الكرماني في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، والله أعلم .
وقيل : الأرض هي
فدك سبلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حياته وجعلها صدقة للمسلمين كذا ذكره
الحنفي ، والصحيح ما ذكره
الكرماني وابن [ ص: 283 ] حجر فتدبر .
ثم الحصر إضافي أو ادعائي مبني على عدم اعتبار أشياء أخر مثل الأثواب وأمتعة البيت وغيرهما كما بينت في موضعها ، ولعل أمتعة البيت كانت لأمهات المؤمنين ابتداء أو بالتمليك انتهاء ، وأما تعدد الثياب فلم يعرف له أصل والقليل منها لم يذكر لحقارتها أو لغاية وضوحها إذ لا يخلو إنسان عن شيء من ذلك ، وإذا علم حكم الأشياء النفيسة تبعها غيرها بالأولى كما لا يخفى ، لكن ذكر بعض أرباب السير أنه - صلى الله عليه وسلم - خلف إبلا كثيرة وأنه كان له عشرون ناقة يرعونها حول
المدينة ويأتون بألبانها إليه كل ليلة وكان له سبع معز يشربون لبنها كل ليلة ، والظاهر أن الإبل الكثيرة هي من إبل الصدقة وأن الناقة والمعز كانت من المنائح كما جاءت به الروايات الصرايح ، وسيجيء في رواية
عائشة عند المصنف أنه ما ترك دينارا ، ولا درهما ، ولا شاة ، ولا بعيرا فيتعين التأويل الذي ذكرناه ، والعجب من
ابن حجر حيث ذكر ما نقل عن أهل السير وسكت عنه .