( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14230إسحاق بن موسى الأنصاري قال : أخبرنا
معن قال : أخبرنا ) : وفي نسخة " أنبأنا " . (
مالك ، أخبرنا
سعيد بن أبي سعيد ) : اسمه كيسان بن سعيد . ( المقبري ) :
[ ص: 161 ] بفتح فسكون فضم ، ويفتح نسبة إلى مقبرة
بالكوفة ، كان ينزل بها وقيل نسب إليها لزهده وكثرة زيارة المقابر ، وقيل : كان يحفظ مقبرة
ابن دينار ، روى عنه الستة وهو تابعي ; لأنه يروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( عن
عبيد بن جريج ) بالتصغير فيهما ، وبالجيمين والراء في أخيرهما ، أخرج حديثه الشيخان وغيرهما ، وهو مدني تابعي ( أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر رأيتك ) أي أبصرتك حال كونك ( تلبس النعال ) أي تختار لبسها ( السبتية ) بكسر السين المهملة وسكون الموحدة بعدها مثناة منسوبة إلى السبت ، قال
أبو عبيد : هي المدبوغة ونقله عن
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي ، وقيل : إنها هي التي حلقت عنها شعرها وأزيلت كأنه مأخوذ من لفظ السبت ; لأن معناه القطع ، فالحلق بمعناه ، وهذا المعنى المناسب لما سيأتي ، قال
الحنفي : وإنما اعترض عليه لأنها نعال أهل النعمة والسعة ، قال
ابن حجر : ومن ثمة لم يلبسها الصحابة ، كما أفاده خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن السائل قال له : رأيتك تفعل أربعة أشياء ، لم يفعل أصحابنا ، وعد هذه منها .
أقول : الأظهر أن مراد السائل منه أن يعرف ما الحكمة في اختياره إياها ومواظبته عليها مع أن
الصحابة ما كانوا يتقيدون بنوع من اللبس أو الأكل إلا ما فيه المتابعة والاقتداء ، ولا دلالة في الحديث على أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان لابسها أو لم يكن فاندفع ما قال
العصام من أن مساق الكلام يفيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يكن حين التخاطب لابس النعل السبتية ، فقال ما في الجواب على وجه التنزل ، وكذا بطل ما تعقبه
ابن حجر بقوله : ويرد بأن الترك حين السؤال لا يستدعي الترك المطلق وعلى التنزل فيحمل تركها لعذر ، كعدم وجدانها وإلا فالاعتراض على ارتكاب المباح ويدل عليه تعليله في جوابه ( قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345039إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ) وفي نسخة يعني التي (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345040ليس فيها شعر ويتوضأ فيها ) أي فوقها أو هو لابسها ، وفيه إشارة إلى أنه حال بلل الرجل لم يكن يحترز عنها ، اعتمادا على أصل طهارتها ، أو حصول الطهارة بدباغتها ، قال
الخطابي : فقد تمسك بهذا من يدعي أن الشعر ينجس بالموت ، وأنه لا يؤثر فيها الدباغ ولا دلالة فيه لذلك ( فأنا أحب أن ألبسها ) أي لمتابعة الهدي ، لا لموافقة الهوى ، واستدل بهذا الحديث على جواز
لبسها في كل حال ، وقال
أحمد : يكره لبسها في المقابر لحديث
بشير بن الخصاصية ، قال : بينا أنا أمشي في المقابر وعلي نعلان إذا رجل ينادي من خلفي ، يا صاحب السبتيتين ، إذا كنت في هذا الموضع فاخلع نعليك ، أخرجه
أحمد وأبو داود وصححه
الحاكم ، واحتج على ما ذكر وتعقبه
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بأنه يجوز أن يكون الأمر بخلعهما لأذى كان فيهما ، وقد ثبت في الحديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345041أن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين ، وهو دال على جواز
لبس النعال في المقابر ، قال : وثبت حديث
أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=10345042أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ، قال : فإذا جاز
دخول المسجد بالنعل ، فالمقبرة أولى ، قال
العسقلاني : ويحتمل أن يكون المراد بالنهي إكرام الميت كما ورد النهي عن
[ ص: 162 ] الجلوس على القبر ، وليس ذكر السبتيتين للتخصيص بل اتفق ذلك ، والنهي إنما هو للمشي على القبور بالنعال ، والله أعلم بحقيقة الحال .