( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14230إسحاق بن موسى الأنصاري ، أخبرنا
معن ، أخبرنا
مالك ، عن
أبي الزناد ) تقدم ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ) اسمه عبد الرحمن أبو داود المزني اشتهر بهذا اللقب أخرج حديثه الستة ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يمشين أحدكم ) وفي بعض النسخ لا يمشي ، وهذا نفي صورة ونهي معنى ، وهو أبلغ من النهي الصريح ، وأما قول
العصام نسخة لا يمشي ، تستدعي حمل لا يمشين على الخبر الواقع موقع النهي ، دون النهي فغير ظاهر ، لنسخة لا يمشي بالنهي ، ثم محل النهي أن يكون من غير ضرورة ، وإلا فلا كراهة كما هو ظاهر ، قال
ابن حجر : وعليه يحمل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم ربما فعله، انتهى ، ويمكن أن يحمل فعله على ما قبل النهي أو على بيان الجواز ( في نعل واحد ) وروي واحدة بالتأنيث ، كما في بعض النسخ ، قال
الحنفي : والنعل مؤنث ووصفها بالواحد ، وهو مذكر ; لأن تأنيثها غير حقيقي ، انتهى ، والصواب أن تذكيره بتأويل الملبوس، قال
الخطابي : المشي يشق على هذه الحالة ، مع سماجته في الشكل ، وقبح منظره في العيون ، وقيل : لأنه لم يعدل بين جوارحه ، وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي وضعفه ، وقال
ابن العربي : العلة فيه أنها مشية الشيطان ، وقيل : لأنها خارجة عن الاعتدال ، وقال
البيهقي الكراهة للشهرة فيمتد الإبصار لمن يرى ذلك منه ، وقد ورد النهي عن الشهرة
[ ص: 164 ] في اللباس وكل شيء صير صاحبه مشهورا ، فحقه أن يجتنب كذا حققه
العسقلاني ، وقال : قد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بلفظ
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345047لا يمشي أحدكم في نعل واحد ، ولا في خف واحد ( لينعلهما جميعا ) بضم الياء وكسر العين ، وفي نسخة بفتحهما وسكون اللام الثاني، والأول مكسور للأمر ، قال
العسقلاني : ضبط
النووي بضم أوله من أنعل ، وتعقبه شيخنا في شرح
الترمذي ، بأن أهل اللغة قالوا : نعل بفتح العين وحكي كسرها ، وانتعل أي لبس النعل ، لكن قد قال أهل اللغة أيضا أنعل رجله ألبسها نعلا ، وأنعل دابته جعل لها نعلا ، والحاصل إن كان الضمير للقدمين تعين الضم ، وإن كان للنعلين تعين الفتح انتهى ، وأقول إن كان الضمير للقدمين جاز الضم والفتح لما في القاموس ، نعل كفرح وتنعل وانتعل لبسها ، ونعلهم كمنع وهب لهم النعال ، والدابة ألبسها النعل ، كأنعلها ونعلها ، وقد نقل
العصام عن
العسقلاني : أنه مع جعل الضمير للقدمين جاز أن يكون مجردا أو مزيدا ، وإن كان للنعلين فهو مجرد ، فاندفع ما ذكر الشارح أنه إن جعل الضمير للقدمين لا يحتمل المجرد ; لأنه لا معنى للبس القدمين ، وبهذا يندفع أيضا ما قال بعضهم لكن قوله ( أو ليخلعهما ) يؤيد ضبط
النووي فإن الضمير للقدمين ، فالمناسب أن الضمير الذي في قوله لينعلهما للقدمين أيضا .
وأما قوله : " ليخلعهما " على ما في بعض نسخ الشمائل ورواية
لمسلم . والموطأ يؤيد الفتح، نعم ، الأظهر في رواية
مسلم أن الضمير للنعلين ، وفي رواية المتن المطابقة لما في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، أن الضمير للقدمين ، وكلتا الروايتين صحيحة .
وأما قول
ابن حجر تبعا
للعصام ، ورواية : فليخلعهما لا تعين الضمير للنعلين لاحتمال أن فيه حذفا ، أي ليخلع نعليهما فلا يخفى أنه احتمال بعيد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قوله : لينعلهما أراد القدمين ، وإن لم يجر لهما ذكر ، وهذا مشهور في لغة العرب ، وجاء في القرآن لدلالة السياق عليه انتهى . وكأنه أراد قوله تعالى :
حتى توارت بالحجاب وقوله سبحانه :
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ثم كلمة أو للتخيير وقوله : ( جميعا ) مؤكد لضمير التثنية في الموضعين بمعنى معا ، وقوله : ليحفهما ضبط في أصلنا بضم الياء وكسر الفاء ، من الإحفاء وهو الإعراء عن النعل والخف ، وقال
الحنفي : وروي بفتحهما من حفي يحفى من باب علم ، والأول أظهر معنى ; لأن يحفى ليس بمتعد انتهى . وتكلف
ابن حجر له ، وقال : إنه من الحفاء وهو المشي بلا خف ونعل ، والتعدية حينئذ مجازية والأصل ليحف بهما ، فحذف الجار اختصارا انتهى . يريد أنه من باب الحذف والإيصال ، لكن لا يظهر له معنى حال الانفصال والاتصال ، ثم قال : أو يضمن المجرد معنى المتعدي بلا حذف انتهى . وهو أبعد من الأول في ظهور الحال والمآل ، ثم قيل : إن هذا أمر إرشاد ; لأن
المشي في نعل واحد لا يأمن العثار ، وأيضا يوجب الاستهزاء به ، ولا ينافي كراهة المشي في نعل واحدة فعل جمع من الصحابة له لاحتمال أنه لعذر ، أو لكون النهي ما بلغهم إن ثبت تأخر فعلهم عن قوله صلى الله عليه وسلم ، قال
ابن حجر : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لا بأس به ، يرده صريح السنة انتهى . وفيه بحث ; لأنه إذا كان الأمر للإرشاد أو للندب فلا بأس بقوله لا بأس لأنه يستعمل في خلاف الأولى ، وفي كراهة التنزيه أيضا ، وذكر في شرح
[ ص: 165 ] السنة أنه قد ورد في الرخصة بالمشي في نعل واحدة أحاديث ، وروي عن
علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لا يرى بها بأسا انتهى . وكفى بفعل
علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر جوازا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين من المجتهدين فلا يليق الطعن به ، وألحق بعضهم بذلك إخراج إحدى اليدين من الكم ، وإلقاء الرداء على إحدى المنكبين ،
ولبس نعل في رجل واحد ، وخف في أخرى ، ذكره في شرح السنة وتعقبه
ابن حجر بما لا يجدي ، وأما ما أخرجه
مسلم من طريق
أبي رزين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345048إذا انقطع شسع أحدكم أو شراكه فلا يمش في أحديهما ، بنعل والأخرى حافية ، ليحفهما جميعا ، فقد قال
ميرك : هذا لا مفهوم له حتى يدل على الإذن في غير هذه الصورة ، وإنما خرج مخرج الغالب ، ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة ، وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى ; لأنه إذا امتنع مع الاحتياج فمع عدمه أولى ، وقال
العسقلاني : وهذا دال على ضعف ما أخرجه
الترمذي عن
عائشة ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345049ربما انقطع شسع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى في النعل الواحدة ، حتى يصلحها ، قال
ميرك : هكذا نقله الشيخ عن جامع
الترمذي ، ولم أجده بهذا اللفظ في أصل
الترمذي ، بل فيه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن
عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن
عائشة ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345050ربما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة ، وهكذا أورده صاحب المصابيح ، وصاحب المشكاة ، والشيخ
الجزري في تصحيح المصابيح ، عن
الترمذي ، والله أعلم .
ثم قال : ووجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب الإشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يمش على هذه الحالة المنهية عنها أصلا ، وفيه إيماء إلى تضعيف حديث
عائشة المتقدم ، والله أعلم .
( حدثنا
قتيبة عن
مالك عن
أبي الزناد ونحوه ) بالنصب أي مثله في المعنى دون اللفظ المتعلق بالمتن ، والأظهر أنه يريد بنحوه ، نحو الإسناد المتقدم ، فكأنه قال إلى آخر الإسناد فلا يرد ما قاله
العصام من أن حديث
قتيبة منقطع ومرسل ; لإسقاط
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن الإسناد وإسناد
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، نعم كان يكفي أن يقول عن
مالك ويزيد بهذا الإسناد .