( حدثنا
إسحاق بن موسى أخبرنا معن ، أخبرنا
مالك ، عن أبي الزبير عن
جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني ) هذا كلام
جابر أو الراوي عنه مع بعد يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم بضمير يأكل ، ( الرجل ) والمرأة تابعة له في الأحكام ، وإنما فسره دفعا لتوهم رجوع الضمير إلى
جابر ، وقوله : ( بشماله ) بكسر الشين متعلق بيأكل ( أو يمشي ) عطف على يأكل (
في نعل واحدة ) بالتأنيث ، وعلة النهي عنهما تشبه الشيطان ، وأو للتنويع فكل ما قبلها وما بعدها منهي عنه ، قال
الحنفي : شك من الراوي ، وهو وهم منه ، ثم قال : ويجوز أن يكون بمعنى الواو ، فيكون كلاهما منهيا ، وفيه أن حملها على الواو
[ ص: 166 ] يوهم فساد المعنى ; لإيهامها أن المنهي عنه اجتماعهما ، وليس كذلك بل هو على حد
ولا تطع منهم آثما أو كفورا