صفحة جزء
( حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية ) أي الضبي الزعفراني أخرج حديثه الستة ( حدثنا هشام ) قال العصام : المسمى بهشام في أسانيد الشمائل خمسة ( عن محمد ) أي ابن سيرين ( عن أبي هريرة قال : كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي لكل فرد منهما ( قبالان ) فصل به وهو أجنبي بين المتعاطفين ; لأنهما معمولا فعل لأن العامل في المضاف إليه ، وما عطف عليه المضاف ، وقبالان معمول كان إشارة إلى الاهتمام به وأنه المقصود بالإخبار ( وأبي بكر وعمر ) رضي الله عنهما أي وكذا لنعل أبي بكر وعمر قبالان ( وأول من عقد عقدا ) أي اتخذ قبالا ( واحدا عثمان ) رضي الله عنه ، إشارة إلى بيان الجواز ، وأن لبسه صلى الله عليه وسلم كان على وجه المعتاد ، لا على قصد العبادة ، على ما تقرر في الأصول أن أفعاله صلى الله عليه وسلم أربعة : مباح ومستحب وواجب وفرض ، ولو لم يبين ذلك عثمان رضي الله عنه لتوهم كراهة الاقتصار على قبال واحد ، أو أنه خلاف الأولى ; لأنه خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه ، وبه علم أن ترك لبس النعلين ولبس غيرهما غير مكروه أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية