( حدثنا
محمد بن مرزوق أبو عبد الله حدثنا
عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية ) أي الضبي الزعفراني أخرج حديثه الستة ( حدثنا
هشام ) قال
العصام : المسمى
بهشام في أسانيد الشمائل خمسة ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ) أي ابن سيرين ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي لكل فرد منهما ( قبالان ) فصل به وهو أجنبي بين المتعاطفين ; لأنهما معمولا فعل لأن العامل في المضاف إليه ، وما عطف عليه المضاف ، وقبالان معمول كان إشارة إلى الاهتمام به وأنه المقصود بالإخبار (
وأبي بكر وعمر ) رضي الله عنهما أي وكذا لنعل
أبي بكر وعمر قبالان ( وأول من عقد عقدا ) أي اتخذ قبالا ( واحدا
عثمان ) رضي الله عنه ، إشارة إلى بيان الجواز ، وأن لبسه صلى الله عليه وسلم كان على وجه المعتاد ، لا على قصد العبادة ، على ما تقرر في الأصول أن أفعاله صلى الله عليه وسلم أربعة : مباح ومستحب وواجب وفرض ، ولو لم يبين ذلك
عثمان رضي الله عنه لتوهم كراهة الاقتصار على قبال واحد ، أو أنه خلاف الأولى ; لأنه خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه ، وبه علم أن
ترك لبس النعلين ولبس غيرهما غير مكروه أيضا .