[ ص: 422 ] الفصل الثاني : حكم الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -
اعلم أن
الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض على الجملة ، غير محدد بوقت ، لأمر الله - تعالى - بالصلاة عليه ، وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب ، وأجمعوا عليه .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16935أبو جعفر الطبري أن محمل الآية عنده على الندب ، وادعى فيه الإجماع ، ولعله فيما زاد على مرة ، والواجب منه الذي يسقط به الحرج ، ومأثم ترك الفرض مرة ، كالشهادة له بالنبوة ، وما عدا ذلك فمندوب مرغب فيه ، من سنن الإسلام ، وشعار أهله .
قال
القاضي أبو الحسن بن القصار : المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان ، وفرض عليه أن يأتي بها مرة من دهره مع القدرة على ذلك .
وقال
القاضي أبو بكر بن بكير : افترض الله على خلقه أن يصلوا على نبيه ، ويسلموا تسليما ، ولم يجعل ذلك لوقت معلوم ، فالواجب أن يكثر المرء منها ، ولا يغفل عنها .
قال
القاضي أبو محمد بن نصر : الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - واجبة في الجملة .
قال
القاضي أبو عبد الله بن محمد بن سعيد : ذهب
مالك ، وأصحابه ، وغيرهم من أهل العلم أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض بالجملة بعقد الإيمان لا يتعين في الصلاة ، وأن من صلى عليه مرة واحدة من عمره سقط الفرض عنه .
وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الفرض منها الذي أمر الله - تعالى - به ورسوله - صلى الله عليه وسلم - هو في الصلاة .
وقالوا : وأما في غيرها فلا خلاف أنها غير واجبة .
وأما في الصلاة فحكى
الإمامان أبو جعفر الطبري ، والطحاوي ، وغيرهما إجماع جميع المتقدمين ، والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد غير واجبة .
[ ص: 423 ] وشذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك ، فقال : من لم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم - من بعد التشهد الآخر قبل السلام فصلاته فاسدة ، وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه ، ولا سلف له في هذا القول ، ولا سنة يتبعها .
وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه لمخالفته فيها من تقدمه جماعة ، وشنعوا عليه الخلاف فيها ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ،
والقشيري ، وغير واحد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15286أبو بكر بن المنذر : يستحب ألا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإن ترك ذلك فصلاته مجزئة في مذهب
مالك ،
وأهل المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
وأهل الكوفة من أصحاب الرأي ، وغيرهم . وهو قول جمل أهل العلم .
وحكي عن
مالك ،
وسفيان أنها في التشهد الأخير مستحبة ، وأن تاركها في التشهد مسيء .
وشذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة ، وأوجب
إسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12502أبو محمد بن أبي زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن المواز أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فريضة .
قال
أبو محمد : يريد ليست من فرائض الصلاة ، وقاله
محمد بن عبد الحكم ، وغيره .
وحكى
ابن القصار ،
وعبد الوهاب أن
nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن المواز يراها فريضة في الصلاة كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14754أبو يعلى العبدي المالكي عن المذهب فيها ثلاثة أقوال :
الوجوب ، والسنة ، والندب .
[ ص: 424 ] وقد خالف
الخطابي من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وغيره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة ،
قال
الخطابي : وليست بواجبة في الصلاة ، وهو قول جماعة الفقهاء إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولا أعلم له فيها قدوة .
والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإجماعهم عليه .
وقد شنع الناس عليه في هذه المسألة جدا .
وهذا تشهد
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الذي اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو الذي علمه له النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ليس فيه الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وكذلك كل من روى التشهد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ،
nindex.php?page=showalam&ids=3كأبي هريرة ، ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير لم يذكروا فيه صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وجابر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=989778كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن .
ونحوه عن
أبي سعيد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كان
أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما يعلمون الصبيان في الكتاب .
وعلمه أيضا على المنبر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .
وفي الحديث :
لا صلاة لمن لم يصل علي .
قال
ابن القصار : معناه : كاملة ، أو لمن لم يصل علي مرة في عمره .
وضعف أهل الحديث كلهم رواية هذا الحديث .
وفي حديث
أبي جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
من صلى صلاة لم يصل فيها علي ، وعلى أهل بيتي لم تقبل منه .
[ ص: 425 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الصواب أنه من قول
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين : لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا على أهل بيته لرأيت أنها لا تتم .