[ ص: 577 ] [ ص: 578 ] [ ص: 579 ] الباب الثالث :
في حكم من سب الله - تعالى - ، وملائكته وكتبه وأنبياءه وآل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه وصحبه
الفصل الأول : حكم
ساب الله تعالى واستتابته
لا خلاف أن ساب الله - تعالى - من المسلمين كافر حلال الدم . واختلف في استتابته ، فقال
ابن القاسم في المبسوط ، وفي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون ،
ومحمد ، ورواه
ابن القاسم عن
مالك في كتاب
إسحاق بن يحيى : من سب الله - تعالى - من المسلمين قتل ، ولم يستتب إلا أن يكون افتراء على الله بارتداده إلى دين دان به ، وأظهره فيستتاب ، وإن لم يظهره لم يستتب .
وقال في المبسوطة
مطرف وعبد الملك مثله .
وقال
المخزومي nindex.php?page=showalam&ids=16969ومحمد بن سلمة ،
وابن أبي حازم : لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتاب .
وكذلك اليهودي والنصراني ، فإن تابوا قبل منهم ، وإن لم يتوبوا قتلوا ، ولا بد من الاستتابة ، وذلك كله كالردة ، وهو الذي حكاه
القاضي ابن نصر عن المذهب .
وأفتى
nindex.php?page=showalam&ids=12502أبو محمد بن أبي زيد فيما حكي عنه في
رجل لعن رجلا ، ولعن الله ، فقال : إنما أردت أن ألعن الشيطان فزل لساني ، فقال : يقتل بظاهر كفره ، ولا يقبل عذره .
وأما فيما بينه ، وبين الله - تعالى - فمعذور .
واختلف فقهاء
قرطبة في مسألة
هارون بن حبيب أخي عبد الملك الفقيه ، وكان ضيق الصدر كثير التبرم ، وكان قد شهد عليه بشهادات ، منها أنه قال عند استلاله من مرض : لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت
أبا بكر وعمر لم أستوجب هذا كله .
فأفتى
إبراهيم بن حسين بن خالد بقتله ، وأن مضمن قوله تجوير لله - تعالى - ، وتظلم منه ، والتعريض فيه كالتصريح .
وأفتى أخوه
nindex.php?page=showalam&ids=16487عبد الملك بن حبيب ،
وإبراهيم بن حسين بن عاصم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15982وسعيد بن سليمان القاضي بطرح القتل عنه ، إلا أن القاضي رأى عليه التثقيل في الحبس والشدة في الأدب ؛ لاحتمال
[ ص: 580 ] كلامه وصرفه إلى التشكي ، فوجه من قال في ساب الله بالاستتابة أنه كفر ، وردة محضة لم يتعلق بها حق لغير الله ، فأشبه قصد الكفر بغير سب الله ، وإظهار الانتقال إلى دين آخر من الأديان المخالفة للإسلام .
ووجه ترك استتابته أنه لما ظهر منه ذلك بعد إظهار الإسلام قبل اتهمناه ، وظننا أن لسانه لم ينطق به إلا وهو معتقد له ، إذ لا يتساهل في هذا أحد ، فحكم له بحكم الزنديق ، ولم تقبل توبته ، وإذا انتقل من دين إلى آخر ، وأظهر السب بمعنى الارتداد فهذا قد أعلم أنه خلع ربقة الإسلام من عنقه ، بخلاف الأول المتمسك به ، وحكم هذا حكم المرتد : يستتاب على مشهور مذاهب أكثر أهل العلم ، وهو مذهب
مالك ، وأصحابه على ما بيناه قبل ، وذكرنا الخلاف في فصوله .