صفحة جزء
الفصل الثاني : حكم إضافة ما لا يليق به تعالى

وأما من أضاف إلى الله - تعالى - ما لا يليق به ليس على طريق السب ، ولا الردة ، وقصد الكفر ، ولكن على طريق التأويل والاجتهاد والخطأ المفضي إلى الهوى والبدعة ، من تشبيه أو نعت بجارحة أو نفي صفة كمال ، فهذا مما اختلف السلف والخلف في تكفير قائله ، ومعتقده .

واختلف قول مالك وأصحابه في ذلك ، ولم يختلفوا في قتالهم إذا تحيزوا فئة ، وأنهم يستتابون ، فإن تابوا وإلا قتلوا ، وإنما اختلفوا في المنفرد منهم ، وأكثر قول مالك ، وأصحابه ترك القول بتكفيرهم ، وترك قتلهم والمبالغة في عقوبتهم ، وإطالة سجنهم ، حتى يظهر إقلاعهم ، وتستبين توبتهم ، كما فعل عمر - رضي الله عنه - بصبيغ .

وهذا قول محمد بن المواز في الخوارج ، وعبد الملك بن الماجشون ، وقول سحنون في جميع أهل الأهواء ، وبه فسر قول مالك في الموطأ ، وما رواه عن عمر بن عبد العزيز ، وجده وعمه ، من قولهم في القدرية يستتابون ، فإن تابوا وإلا قتلوا .

وقال عيسى عن ابن القاسم في أهل الأهواء من الإباضية والقدرية ، وشبههم ممن خالف الجماعة من أهل البدع والتحريف لتأويل كتاب الله : يستتابون أظهروا ذلك أو أسروه . فإن تابوا وإلا قتلوا ، وميراثهم لورثتهم .

وقال مثله أيضا ابن القاسم في كتاب محمد في أهل القدر ، وغيرهم ، قال : واستتابتهم أن يقال لهم : اتركوا ما أنتم عليه .

ومثله له في المبسوط في الإباضية ، والقدرية ، وسائر أهل البدع ، قال : وهم مسلمون ، وإنما قتلوا لرأيهم السوء ، وبهذا عمل عمر بن عبد العزيز .

قال ابن القاسم : من قال : إن الله لم يكلم موسى تكليما استتيب ، فإن تاب وإلا قتل .

وابن [ ص: 581 ] حبيب ، وغيره من أصحابنا يرى تكفيرهم وتكفير أمثالهم من الخوارج والقدرية والمرجئة .

وقد روي أيضا عن سحنون مثله فيمن قال : ليس لله كلام ، أنه كافر .

واختلفت الروايات عن مالك ، فأطلق في رواية الشاميين : أبي مسهر ، ومروان بن محمد الطاطري الكفر عليهم ، وقد شوور في زواج القدري ، فقال : لا تزوجه ، قال الله - تعالى - : ولعبد مؤمن خير من مشرك [ البقرة : 221 ] .

وروي عنه أيضا : أهل الأهواء كلهم كفار وقال : من وصف شيئا من ذات الله - تعالى - ، وأشار إلى شيء من جسده : يد أو سمع أو بصر ، قطع ذلك منه ، لأنه شبه الله بنفسه . وقال فيمن قال : القرآن مخلوق : كافر فاقتلوه .

وقال أيضا في رواية ابن نافع يجلد ، ويوجع ضربا ، ويحبس حتى يتوب .

وفي رواية بشر بن بكر التنيسي عنه : يقتل ، ولا تقبل توبته .

قال القاضي أبو عبد الله البرنكاني ، والقاضي أبو عبد الله التستري من أئمة العراقيين : جوابه مختلف ، يقتل المستبصر الداعية .

وعلى هذا الخلاف اختلف قوله في إعادة الصلاة خلفهم .

وحكى ابن المنذر ، عن الشافعي : لا يستتاب القدري .

وأكثر أقوال السلف تكفيرهم ، وممن قال به الليث وابن عيينة وابن لهيعة ، وروي عنهم ذلك فيمن قال بخلق القرآن وقاله ابن المبارك والأودي ووكيع وحفص بن غياث وأبو إسحاق الفزاري وهشيم وعلي بن عاصم في آخرين ، وهو من قول أكثر المحدثين والفقهاء والمتكلمين فيهم ، وفي الخوارج والقدرية وأهل الأهواء المضلة وأصحاب البدع المتأولين ، وهو قول أحمد بن حنبل ، وكذلك قالوا في الواقفة ، والشاكة في هذه الأصول .

وممن روي عنه معنى [ ص: 582 ] القول الآخر بترك تكفيرهم علي بن أبي طالب وابن عمر والحسن البصري ، وهو رأي جماعة من الفقهاء والنظار والمتكلمين ، واحتجوا بتوريث الصحابة والتابعين ، ورثة أهل حروراء ، ومن عرف بالقدر ممن مات منهم ، ودفنهم في مقابر المسلمين ، وجري أحكام الإسلام عليهم .

قال إسماعيل القاضي : وإنما قال مالك في القدرية ، وسائر أهل البدع : يستتابون ، فإن تابوا وإلا قتلوا ، لأنه من الفساد في الأرض ، كما قال في المحارب : إن رأى الإمام قتله ، وإن لم يقتل قتله ، وفساد المحارب إنما هو في الأموال ، ومصالح الدنيا ، وإن كان قد يدخل أيضا في أمر الدين من سبيل الحج والجهاد ، وفساد أهل البدع معظمه على الدين ، وقد يدخل في أمر الدنيا بما يلقون بين المسلمين من العداوة .

التالي السابق


الخدمات العلمية