الفصل الخامس : حكم
الذمي إذا سب الله عز وجل
هذا حكم المسلم الساب لله - تعالى - . وأما الذمي فروي عن
عبد الله بن عمر في
ذمي تناول من حرمة الله - تعالى - غير ما هو عليه من دينه ، وحاج فيه ، فخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عليه بالسيف فطلبه فهرب .
وقال
مالك في كتاب
ابن حبيب ، والمبسوطة ،
وابن القاسم في المبسوط ، وكتاب
محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13211وابن سحنون :
من شتم الله من اليهود ، والنصارى بغير الوجه الذي كفر به قتل ، ولم يستتب .
قال
ابن القاسم : إلا أن يسلم . قال في المبسوطة : طوعا .
قال
أصبغ : لأن الوجه الذي به
[ ص: 592 ] كفروا هو دينهم ، وعليه عوهدوا من دعوى الصاحبة والشريك والولد .
وأما غير هذا من الفرية والشتم فلم يعاهدوا عليه ، فهو نقض للعهد .
قال
ابن القاسم في كتاب
محمد : ومن شتم من غير أهل الأديان الله - تعالى - بغير الوجه الذي ذكر في كتابه قتل إلا أن يسلم .
وقال
المخزومي في المبسوطة ،
ومحمد بن مسلمة ،
وابن أبي حازم : لا يقتل حتى يستتاب مسلما كان أو كافرا ، فإن تاب وإلا قتل .
وقال
مطرف ،
وعبد الملك مثل قول
مالك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12502أبو محمد بن أبي زيد : من سب الله - تعالى - بغير الوجه الذي به كفر قتل إلا أن يسلم .
وقد ذكرنا قول
ابن الجلاب قبل ، وذكرنا قول
عبيد الله ،
وابن لبابة ، وشيوخ الأندلسيين في النصرانية وفتياهم بقتلها لسبها ، بالوجه الذي كفرت به الله والنبي وإجماعهم على ذلك ، وهو نحو القول الآخر فيمن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم بالوجه الذي كفر به ، ولا فرق في ذلك بين سب الله وسب نبيه ، لأنا عاهدناهم على ألا يظهروا لنا شيئا من كفرهم ، وألا يسمعونا شيئا من ذلك ، فمتى فعلوا شيئا منه فهو نقض لعهدهم .
واختلف العلماء في الذمي إذا تزندق ، فقال
مالك ومطرف وابن عبد الحكم ،
وأصبغ : لا يقتل ، لأنه خرج من كفر إلى كفر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون : يقتل لأنه دين لا يقر عليه أحد ، ولا تؤخذ عليه جزية .