الفصل التاسع : حكم من استخف بالقرآن الكريم
واعلم أن من
استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحده ، أو حرفا منه أو آية أو كذب به أو بشيء منه ، أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر ، أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك ، أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع ، قال الله - تعالى - :
وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد [ فصلت : 41 - 42 ] .
[ حدثنا الفقيه
أبو الوليد هشام بن أحمد - رحمه الله - ، حدثنا
أبو علي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13340ابن عبد المؤمن حدثنا
ابن داسة ، حدثنا
أبو داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، حدثنا
محمد بن عمرو ، عن
أبي سلمة ] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=989997المراء في القرآن كفر ، تؤول بمعنى الشك ، وبمعنى الجدال وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=989998من جحد آية من كتاب الله من المسلمين فقد حل ضرب عنقه ، وكذلك إن
جحد التوراة والإنجيل وكتب الله المنزلة ، أو كفر بها أو لعنها أو سبها أو استخف بها فهو كافر .
وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين ، مما جمعه الدفتان من أول
الحمد لله رب العالمين [ الفاتحة : 2 ] إلى آخر :
قل أعوذ برب الناس [ الناس : 1 ] أنه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه
محمد - صلى الله عليه وسلم - وأن جميع ما فيه حق ، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك ، أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه ، وأجمع على أنه ليس من القرآن عامدا لكل هذا أنه كافر .
ولهذا رأى
مالك قتل
من سب عائشة - رضي الله عنها - بالفرية ، لأنه خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل ، لأنه كذب بما فيه .
وقال
ابن القاسم من
قال إن الله - تعالى - لم [ ص: 598 ] يكلم موسى تكليما يقتل ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13211محمد بن سحنون فيمن
قال : المعوذتان ليستا من كتاب الله يضرب عنقه إلا أن يتوب .
وكذلك كل من كذب بحرف منه . قال : وكذلك إن شهد شاهد على من قال : إن الله لم يكلم
موسى تكليما ، وشهد آخر عليه أنه قال : إن الله ما اتخذ
إبراهيم خليلا ، لأنهما اجتمعا على أنه كذب النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12680أبو عثمان بن الحداد : جميع من ينتحل التوحيد متفقون أن الجحد لحرف من التنزيل كفر .
وكان
أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل له ليس كما قرأت ، ويقول : أما أنا فأقرأ كذا ، فبلغ ذلك
إبراهيم ، فقال : أراه سمع أنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج من
كذب ببعض القرآن فقد كذب به كله ، ومن كذب به فقد كفر به ، ومن كفر به فقد كفر بالله .
وقد سئل
القابسي عمن خاصم يهوديا فحلف له بالتوراة ، فقال الآخر لعن الله التوراة ، فشهد عليه بذلك شاهد ، ثم شهد آخر أنه سأله عن القضية فقال : إنما لعنت توراة اليهود ، فقال
أبو الحسن : الشاهد الواحد لا يوجب القتل ، والثاني علق الأمر بصفة تحتمل التأويل ، إذ لعله لا يرى
اليهود متمسكين بشيء من عند الله لتبديلهم وتحريفهم .
ولو اتفق الشاهدان على لعن التوراة مجردا لضاق التأويل .
وقد اتفق فقهاء
بغداد على استتابة
nindex.php?page=showalam&ids=13281ابن شنبوذ المقرئ أحد أئمة المقرئين المتصدرين بها مع
ابن مجاهد ، لقراءته ، وإقرائه بشواذ من الحروف مما ليس في المصحف ، وعقدوا عليه بالرجوع عنه والتوبة عنه سجلا أشهد فيه بذلك على نفسه في مجلس الوزير
nindex.php?page=showalam&ids=13549أبي علي بن مقلة سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة ، وكان فيمن أفتى عليه بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13658أبو بكر الأبهري وغيره .
وأفتى
nindex.php?page=showalam&ids=12502أبو محمد بن أبي زيد بالأدب فيمن
قال لصبي : لعن الله معلمك ، وما علمك . قال : أردت سوء الأدب ، ولم أرد القرآن .
قال
أبو محمد : وأما من
لعن المصحف فإنه يقتل .