ولو
أدخل منكبيه في القباء ولم يدخل يديه في كميه جاز له ذلك في قول
أصحابنا الثلاثة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : لا يجوز .
وجه قوله أن هذا لبس المخيط ، إذ اللبس هو التغطية وفيه تغطية أعضاء كثيرة بالمخيط من المنكبين ، والظهر وغيرها فيمنع من ذلك ، كإدخال اليدين في الكمين .
ولنا أن الممنوع عنه هو : اللبس المعتاد وذلك في القباء ، الإلقاء على المنكبين مع إدخال اليدين في الكمين ، ولأن الارتفاق بمرافق المقيمين والترفه في اللبس لا يحصل إلا به ، ولم يوجد فلا يمنع منه ، ولأن إلقاء القباء على المنكبين دون إدخال اليدين في الكمين يشبه الارتداء والاتزار ; لأنه يحتاج إلى حفظه عليه لئلا يسقط إلى تكلف ، كما يحتاج إلى ذلك في الرداء والإزار وهو لم يمنع من ذلك ، كذا هذا ، بخلاف ما إذا أدخل يديه في كميه ; لأن ذلك لبس معتاد يحصل به الارتفاق به والترفه في اللبس ، ويقع به الأمن عن السقوط .
ولو ألقاه على منكبيه وزره لا يجوز ; لأنه إذا زره فقد ترفه في لبس المخيط ، ألا ترى أنه لا يحتاج في حفظه إلى تكلف .
ولو لم يجد رداء وله قميص ، فلا بأس بأن يشق قميصه ويرتدي به ; لأنه لما شقه صار بمنزلة الرداء .
وكذا إذا لم يجد إزارا وله سراويل ، فلا بأس أن يفتق سراويله خلا موضع التكة ويأتزر به ; لأنه لما فتقه صار بمنزلة الإزار .
وكذا إذا لم يجد نعلين وله خفان فلا بأس أن يقطعهما أسفل الكعبين فيلبسهما لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه .