ورخص بعض مشايخنا المتأخرون
لبس الصندلة قياسا على الخف المقطوع ; لأنه في معناه وكذا
لبس الميثم لما قلنا
، ولا يلبس الجوربين ; لأنهما في معنى الخفين ، ولا يغطي رأسه بالعمامة ، ولا غيرها مما يقصد به التغطية ; لأن المحرم ممنوع عن تغطية رأسه بما يقصد به التغطية ، والأصل فيه ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22645عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في [ ص: 185 ] المحرم الذي وقصت به ناقته في أخاقيق جرذان فمات لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } .