ولا بأس بلبس الخز والصوف والقصب والبرد وإن كان ملونا كالعدني وغيره ; لأنه ليس فيه أكثر من الزينة .
والمحرم غير ممنوع من ذلك
ولا بأس أن يلبس الطيلسان ; لأن الطيلسان ليس بمخيط ، ولا يزره ، كذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه أنه لا بأس به ، والصحيح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لأن الزرة مخيط في نفسها ، فإذا زره فقد اشتمل المخيط عليه فيمنع منه ; ولأنه إذا زره لا يحتاج في حفظه إلى تكلف فأشبه لبس المخيط ، بخلاف الرداء ، والإزار .