ولا بأس أن يستظل المحرم بالفسطاط عند عامة العلماء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " يكره " واحتج بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه أنه كره ذلك .
ولنا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه كان يلقي على شجرة ثوبا ، أو نطعا فيستظل به ، وروي أنه ضرب
nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان رضي الله عنه فسطاط
بمنى فكان يستظل به ; ولأن الاستظلال بما لا يماسه بمنزلة الاستظلال بالسقف ، وذا غير ممنوع عنه كذا هذا ، فإن دخل تحت ستر
الكعبة حتى غطاه ، فإن كان الستر يصيب وجهه ورأسه يكره له ذلك ; لأنه يشبه ستر وجهه ورأسه بثوب ، وإن كان متجافيا فلا يكره ; لأنه بمنزلة الدخول تحت ظلة .