بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولا بأس أن يستظل المحرم بالفسطاط عند عامة العلماء .

وقال مالك : " يكره " واحتج بما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كره ذلك .

ولنا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يلقي على شجرة ثوبا ، أو نطعا فيستظل به ، وروي أنه ضرب لعثمان رضي الله عنه فسطاط بمنى فكان يستظل به ; ولأن الاستظلال بما لا يماسه بمنزلة الاستظلال بالسقف ، وذا غير ممنوع عنه كذا هذا ، فإن دخل تحت ستر الكعبة حتى غطاه ، فإن كان الستر يصيب وجهه ورأسه يكره له ذلك ; لأنه يشبه ستر وجهه ورأسه بثوب ، وإن كان متجافيا فلا يكره ; لأنه بمنزلة الدخول تحت ظلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية