ولا بأس أن
تغطي المرأة سائر جسدها وهي محرمة بما شاءت من الثياب المخيطة وغيرها ، وأن تلبس الخفين غير أنها لا تغطي وجهها ، أما ستر سائر بدنها ; فلأن بدنها عورة ; وستر العورة بما ليس بمخيط متعذر فدعت الضرورة إلى لبس المخيط ، وأما كشف وجهها فلما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9128إحرام المرأة في وجهها } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27289كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا رفعنا } فدل الحديث على أنه
ليس للمرأة أن تغطي وجهها وأنها لو أسدلت على وجهها شيئا وجافته عنه لا بأس بذلك ; ولأنها إذا جافته عن وجهها صار كما لو جلست في قبة ، أو استترت بفسطاط .