ولا بأس لها أن تلبس الحرير والذهب ، وتتحلى بأي حلية شاءت عند عامة العلماء ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه كره ذلك ، والصحيح قول العامة لما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه كان يلبس نساءه الذهب والحرير في الإحرام ; ولأن لبس هذه الأشياء من باب التزين والمحرم غير ممنوع من الزينة ، ولا يلبس ثوبا مصبوغا ; لأن المانع ما فيه من الصبغ من الطيب لا من الزينة ، والمرأة تساوي الرجل في الطيب .
وأما
لبس القفازين فلا يكره عندنا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
وعائشة رضي الله عنهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " لا يجوز " واحتج بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه فإنه ذكر في آخره " ولا تنتقب المرأة ، ولا تلبس القفازين " ; ولأن العادة في بدنها الستر فيجب مخالفتها بالكشف كوجهها
ولنا ما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين ولأن لبس القفازين ليس إلا تغطية يديها بالمخيط ، وأنها غير ممنوعة عن ذلك ، فإن لها أن تغطيهما بقميصها ، وإن كان مخيطا فكذا بمخيط آخر ، بخلاف وجهها .
وقوله " ولا تلبس القفازين " نهي ندب حملناه عليه جمعا بين الدلائل بقدر الإمكان .