بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو اضطر المحرم إلى لبس ثوب فلبس ثوبين فإن لبسهما على موضع الضرورة فعليه كفارة واحدة وهي كفارة الضرورة ، بأن اضطر إلى قميص واحد فلبس قميصين ، أو قميصا وجبة ، أو اضطر إلى القلنسوة فلبس قلنسوة وعمامة ; لأن اللبس حصل على وجه واحد فيوجب كفارة واحدة ، كما إذا اضطر إلى لبس قميص فلبس جبة ، وإن لبسهما على موضعين مختلفين : موضع الضرورة وغير موضع الضرورة ، كما إذا اضطر إلى لبس العمامة أو القلنسوة فلبسهما مع القميص أو غير ذلك ، فعليه كفارتان : كفارة الضرورة للبسه ما يحتاج إليه ، وكفارة الاختيار للبسه ما لا يحتاج إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية