( فصل ) :
وأما الذي يرجع إلى الطيب ، وما يجري مجراه من إزالة الشعث وقضاء التفث أما الطيب فنقول :
لا يتطيب المحرم لقول النبي : صلى الله عليه وسلم {
المحرم الأشعث الأغبر } والطيب ينافي الشعث .
وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5070أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعان مضمخان بالخلوق فقال : ما أصنع في حجتي يا رسول الله ؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوحى الله إليه ، فلما سرى عنه قال : صلى الله عليه وسلم أين السائل ؟ فقال الرجل : أنا فقال : اغسل هذا الطيب عنك ، واصنع في حجتك ما كنت صانعا في عمرتك } وروينا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6749أن محرما وقصت به ناقته فقال النبي : صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه ، ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } جعل كونه محرما علة حرمة تخمير الرأس ، والتطيب في حقه ، فإن
طيب عضوا كاملا : كالرأس ، والفخذ ، والساق ونحو ذلك فعليه دم ، وإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : يقوم ما يجب فيه الدم فيتصدق بذلك القدر ، حتى لو طيب ربع عضو ، فعليه من الصدقة قدر قيمة ربع شاة ، وإن طيب نصف عضو تصدق بقدر قيمة نصف شاة هكذا وذكر
الحاكم في المنتقى في موضع إذا طيب مثل الشارب أو بقدره من اللحية ، فعليه صدقة ، وفي موضع إذا طيب مقدار ربع الرأس فعليه دم ، أعطى الربع حكم الكل كما في الحلق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في قليل الطيب وكثيره دم لوجود الارتفاق
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد اعتبر البعض بالكل والصحيح ما ذكر في الأصل ; لأن تطييب عضو كامل ارتفاق كامل ، فكان
[ ص: 190 ] جناية كاملة فيوجب كفارة كاملة ، وتطييب ما دونه ارتفاق قاصر فيوجب كفارة قاصرة ، إذ الحكم يثبت على قدر السبب فإن طيب مواضع متفرقة من كل عضو يجمع ذلك كله ، فإذا بلغ عضوا كاملا يجب عليه دم ، وإن لم يبلغ فعليه صدقة لما قلنا .