ولو
ادهن بدهن فإن كان الدهن مطيبا كدهن : البنفسج ، والورد ، والزئبق ، والبان ، والحرى ، وسائر الأدهان التي فيها الطيب فعليه دم إذا بلغ عضوا كاملا .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن البنفسج ليس بطيب ، وأنه غير سديد ; لأنه دهن مطيب فأشبه البان وغيره من الأدهان المطيبة ، وإن كان غير مطيب بأن ادهن بزيت أو بشيرج فعليه دم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد عليه صدقة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " إن استعمله في شعره فعليه دم ، وإن استعمله في بدنه فلا شيء عليه " احتجا بما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5427أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت وهو محرم } ولو كان ذلك موجبا للدم لما فعل صلى الله عليه وسلم لأنه ما كان يفعل ما يوجب الدم ; ولأن غير المطيب من الأدهان يستعمل استعمال الغذاء فأشبه اللحم والشحم والسمن إلا أنه يوجب الصدقة ; لأنه يقتل الهوام لا لكونه طيبا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة ما روي عن
أم حبيبة رضي الله عنها أنه لما نعي إليها وفاة أخيها قعدت ثلاثة أيام ، ثم استدعت بزنة زيت وقالت : " ما لي إلى الطيب من حاجة لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا } سمت الزيت طيبا ; ولأنه أصل الطيب بدليل أنه يطيب بإلقاء الطيب فيه ، فإذا استعمله على وجه الطيب كان كسائر الأدهان المطيبة ; ولأنه يزيل الشعث الذي هو علم الإحرام وشعاره على ما نطق به الحديث ، فصار جارحا إحرامه بإزالة علمه ، فتكاملت جنايته فيجب الدم .
والحديث محمول على حال الضرورة ; لأنه صلى الله عليه وسلم كما كان لا يفعل ما يوجب الدم كان لا يفعل ما يوجب الصدقة ، وعندهما تجب الصدقة فكان المراد منه حالة العذر والضرورة ، ثم إنه ليس فيه أنه لم يكفر فيحتمل أنه فعل وكفر ، فلا يكون حجة .