وقالوا في
الملح يجعل فيه الزعفران أنه إن كان الزعفران غالبا فعليه الكفارة ; لأن الملح يصير تبعا له ، فلا يخرجه عن حكم الطيب ، وإن كان الملح غالبا ، فلا كفارة عليه ; لأنه ليس فيه معنى الطيب ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأكل الخشكنابخ الأصفر وهو محرم ، ويقول : لا بأس بالخبيص الأصفر للمحرم .