بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وقالوا في الملح يجعل فيه الزعفران أنه إن كان الزعفران غالبا فعليه الكفارة ; لأن الملح يصير تبعا له ، فلا يخرجه عن حكم الطيب ، وإن كان الملح غالبا ، فلا كفارة عليه ; لأنه ليس فيه معنى الطيب ، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأكل الخشكنابخ الأصفر وهو محرم ، ويقول : لا بأس بالخبيص الأصفر للمحرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية