، ويكره للمحرم أن يشم الطيب والريحان كذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر رضي الله عنهما أنهما كرها شم الريحان للمحرم ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا بأس به ، ولو شمه لا شيء عليه عندنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " تجب عليه الفدية " وجه قوله : أن الطيب ما له رائحة ، والريحان له رائحة طيبة فكان طيبا ، وإنا نقول : نعم إنه طيب لكنه لم يلتزق ببدنه ولا بثيابه شيء منه ، وإنما شم رائحته فقط وهذا لا يوجب الكفارة ، كما لو جلس عند العطارين فشم رائحة العطر إلا أنه ذكره لما فيه من الارتفاق .
وكذا كل نبات له رائحة طيبة ، وكل ثمرة لها رائحة طيبة ; لأنه ارتفاق بالرائحة ولو فعل لا شيء عليه ; لأنه لم يلتزق ببدنه وثيابه شيء منه .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه كان يأمر برفع العطارين
بمكة في أيام الحج وذلك غير سديد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوا ذلك .