فإن
شم المحرم رائحة طيب تطيب به قبل الإحرام لا بأس به ; لأن استعمال الطيب حصل في وقت مباح ، فبقي شم نفس الرائحة فلا يمنع منه ، كما لو مر بالعطارين ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن رجلا لو دخل بيتا قد أجمر وطال مكثه بالبيت فعلق في ثوبه شيء يسير فلا شيء عليه ; لأن الرائحة لم تتعلق بعين ، وبمجرد الرائحة لا يمنع منها ، فإن استجمر بثوب فعلق بثوبه شيء كثير فعليه دم ; لأن الرائحة ههنا تعلقت بعين وقد استعملها في بدنه فصار كما لو تطيب .