بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وذكر ابن رستم عن محمد فيمن اكتحل بكحل قد طيب مرة أو مرتين فعليه صدقة ، وإن كان كثيرا فعليه دم ; لأن الطيب إذا غلب الكحل ، فلا فرق بين استعماله على طريق التداوي أو التطيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية