بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو نتف من أحد الإبطين فعليه دم لما قلنا ، ولو نتف الإبطين جميعا تكفيه كفارة واحدة ; لأن جنس الجناية واحد ، والحاظر واحد ، والجهة غير متقومة فتكفيها كفارة واحدة .

ولو نتف من أحد الإبطين أكثره فعليه صدقة ; لأن الأكثر فيما له نظير في البدن لا يقام مقام كله ، بخلاف الرأس واللحية والرقبة وما لا نظير له في البدن ، ثم ذكر في الإبط النتف في الأصل ، وهو إشارة إلى أن السنة فيه النتف وهو كذلك ، وذكر في الجامع الصغير الحلق وهو إشارة إلى أنه ليس بحرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية