ويستوي في وجوب الجزاء بقتل الصيد المبتدئ والعائد وهو أن يقتل صيدا ثم يعود ويقتل آخر وثم إنه يجب لكل صيد جزاء على حدة ، وهذا قول عامة العلماء ، وعامة الصحابة رضي الله عنهم ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه لا جزاء على العائد ، وهو قول :
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ، واحتجوا بقوله تعالى {
ومن عاد فينتقم الله منه } جعل جزاء العائد الانتقام في الآخرة فتنتفي الكفارة في الدنيا ، ولنا أن قوله تعالى {
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } يتناول القتل في كل مرة ، فيقتضي وجوب الجزاء في كل مرة ، كما في قوله تعالى {
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } ونحو ذلك .
وأما قوله تعالى {
ومن عاد فينتقم الله منه } ففيه أن الله تعالى ينتقم من العائد ، وليس فيه أن ينتقم منه بماذا ؟ فيحتمل أنه ينتقم منه بالكفارة ، كذا قال بعض أهل التأويل فينتقم الله منه بالكفارة في الدنيا ، أو بالعذاب في الآخرة على أن الوعيد في الآخرة لا ينفي وجوب الجزاء في الدنيا ، كما أن الله تعالى جعل حد المحاربين لله ورسوله جزاء لهم في الدنيا بقوله {
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا } الآية قال عز وجل في آخرها {
ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم } ومنهم من صرف تأويل الآية الكريمة إلى استحلال الصيد ، فقال الله عز وجل {
عفا الله عما سلف } في الجاهلية من استحلالهم الصيد إذا تاب ورجع ، عما استحل من قتل الصيد ، ومن عاد إلى الاستحلال فينتقم الله منه بالنار في الآخرة .
وبه نقول هذا إذا لم يكن قتل الثاني والثالث على وجه الرفض والإحلال .
فأما إذا كان على وجه الرفض والإحلال لإحرامه فعليه جزاء واحد استحسانا ، والقياس أن يلزمه لكل واحد منهما دم لأن الموجود ليس إلا نية الرفض ونية الرفض لا يتعلق بها حكم ، لأنه لا يصير حلالا بذلك فكان وجودها والعدم بمنزلة واحدة إلا أنهم استحسنوا وقالوا لا يجب إلا جزاء واحد ; لأن الكل وقع على وجه واحد فأشبه الإيلاجات في الجماع .