ويحل
للمحرم أكل صيد اصطاده الحلال لنفسه عند عامة العلماء وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود بن علي الأصفهاني لا يحل ، والمسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان في رواية أنه يحل وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان في رواية لا يحل واحتج هؤلاء بقوله تعالى {
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } أخبر أن صيد البر محرم على المحرم مطلقا من غير فصل بين أن يكون صيد المحرم أو الحلال .
وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن الآية مبهمة لا يحل لك أن تصيده ولا أن تأكله وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2633أن الصعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان فرده فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه كراهة فقال : ليس بنا رد عليك ولكنا حرم وفي رواية قال : لولا أنا حرم لقبلناه منك } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم {
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لحم الصيد مطلقا } ولنا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21928أنه كان حلالا وأصحابه محرمون فشد على حمار وحش فقتله فأكل منه بعض أصحابه وأبى البعض فسألوا عن ذلك رسول الله : صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي طعمة أطعمكموها الله هل معكم من لحمه شيء ؟ } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32290لحم صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم } وهذا نص في الباب ولا حجة لهم في الآية ; لأن فيها تحريم صيد البر لا تحريم لحم الصيد ، وهذا لحم الصيد وليس بصيد حقيقة ; لانعدام معنى الصيد وهو الامتناع والتوحش ، على أن الصيد في الحقيقة مصدر ، وإنما يطلق على المصيد مجازا .
وأما حديث
الصعب بن جثامة فقد اختلفت الروايات فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه روي في بعضها " أنه أهدى إليه حمارا وحشيا " كذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وغيرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فلا يكون حجة ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم محمول على صيد صاده بنفسه أو غيره بأمره أو بإعانته أو بدلالته أو بإشارته عملا بالدلائل كلها ، وسواء صاده الحلال لنفسه أو للمحرم بعد أن لا يكون بأمره عندنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ( إذا صاده له لا يحل له أكله ) واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21249صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم ، } ولا حجة له فيه ; لأنه لا يصير مصيدا له إلا بأمره وبه نقول والله أعلم .