ولو
دل حلال حلالا على صيد الحرم أو دل محرما ، فلا شيء على الدال في قول
أصحابنا الثلاثة وقد أساء وأثم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : على الدال الجزاء وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، وعلى هذا الاختلاف الآمر والمشير وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر اعتبار
الحرم بالإحرام ، وهو اعتبار صحيح لأن كل واحد منهما سبب لحرمة الاصطياد ، ثم الدلالة في الإحرام توجب الجزاء كذا في
الحرم ، ولنا الفرق بينهما وهو أن ضمان صيد
الحرم يجري مجرى ضمان الأموال ; لأنه يجب لمعنى يرجع إلى المحل وهو حرمة
الحرم لا لمعنى يرجع إلى القاتل ، والأموال لا تضمن بالدلالة من غير عقد ، وإنما صار مسيئا آثما لكون الدلالة والإشارة والأمر حراما ; لأنه من باب المعاونة على الإثم والعدوان .
وقد قال الله تعالى {
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } .