ولو
أدخل صيدا من الحل إلى الحرم وجب إرساله ، وإن ذبحه فعليه الجزاء ، ولا يجوز بيعه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز بيعه .
وجه قوله أن الصيد كان ملكه في الحل ، وإدخاله في
الحرم لا يوجب زوال ملكه ، فكان ملكه قائما فكان محلا للبيع ، ولنا أنه لما حصل الصيد في
الحرم وجب ترك التعرض له رعاية لحرمة
الحرم كما لو أحرم والصيد في يده وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأصل وقال : لا خير فيما
[ ص: 209 ] يترخص به أهل
مكة من الحجل واليعاقيب ولا يدخل شيء منه في
الحرم حيا لما ذكرنا أن الصيد إذا حصل في
الحرم وجب إظهار حرمة
الحرم بترك التعرض له بالإرسال ، فإن قيل : إن أهل
مكة يبيعون الحجل واليعاقيب ، وهي كل ذكر وأنثى من القبج من غير نكير ولو حراما لظهر النكير عليهم ، فالجواب : إن ترك النكير عليهم ليس لكونه حلالا بل لكونه محل الاجتهاد ، فإن المسألة مختلفة بين
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما ، والإنكار لا يلزم في محل الاجتهاد إذا كان الاختلاف في الفروع .
وأما وجوب الجزاء بذبحه ; فلأنه ذبح صيدا مستحق الإرسال ، وأما فساد البيع فلأن إرساله واجب ، والبيع ترك الإرسال .
ولو باعه يجب عليه فسخ البيع واسترداد المبيع ; لأنه بيع فاسد ، والبيع الفاسد مستحق الفسخ حقا للشرع ، فإن كان لا يقدر على فسخ البيع واسترداد المبيع فعليه الجزاء ; لأنه وجب عليه إرساله ، فإذا باعه وتعذر عليه فسخ البيع واسترداد المبيع ، فكأنه أتلفه فيجب عليه الضمان ، وكذلك إن أدخل صقرا أو بازيا فعليه إرساله لما ذكرنا في سائر الصيود ، فإن أرسله فجعل يقتل حمام
الحرم لم يكن عليه في ذلك شيء ; لأن الواجب عليه الإرسال وقد أرسل فلا يلزمه شيء بعد ذلك كما لو أرسله في الحل ثم دخل
الحرم فجعل يقتل صيد
الحرم .