بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو أرسل كلبا على ذئب في الحرم أو نصب له شركا فأصاب الكلب صيدا أو وقع في الشرك صيد فلا جزاء عليه ; لأن الإرسال على الذئب ، ونصب الشبكة له مباح ; لأن قتل الذئب مباح في الحل والحرم للمحرم والحلال جميعا ; لكونه من المؤذيات المبتدئة بالأذى عادة ، فلم يكن متعديا في التسبب فيضمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية