وأما
بيان مقدار الماء الذي يغتسل به فقد ذكر في ظاهر الرواية وقال : أدنى ما يكفي في الغسل من الماء صاع ، وفي الوضوء مد لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15576النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع فقيل له : إن لم يكفنا فغضب وقال : لقد كفى من هو خير منكم ، وأكثر شعرا } ، ثم إن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا رحمه الله ذكر الصاع في الغسل ، والمد في الوضوء مطلقا عن الأحوال ، ولم يفسره قال بعض مشايخنا : هذا التقدير في الغسل إذا لم يجمع بين الوضوء ، والغسل فأما إذا جمع بينهما يحتاج إلى عشرة أرطال رطلان للوضوء ، وثمانية أرطال للغسل .
وقال عامة المشايخ إن الصاع كاف لهما وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قال : في الوضوء إن كان المتوضئ متخففا ، ولا يستنجي يكفيه رطل واحد لغسل الوجه ، واليدين ، ومسح الرأس ، وإن كان متخففا ، ويستنجي يكفيه رطلان رطل للاستنجاء ورطل للباقي ، ثم هذا التقدير الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد من الصاع ، والمد في الغسل ، والوضوء ليس بتقدير لازم بحيث لا يجوز النقصان عنه أو الزيادة عليه بل هو بيان مقدار أدنى الكفاية عادة حتى إن من أسبغ الوضوء ، والغسل بدون ذلك أجزأه .
وإن لم يكفه زاد عليه ; لأن طباع الناس ، وأحوالهم تختلف ، والدليل عليه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19513كان يتوضأ بثلثي مد } لكن ينبغي أن يزيد عليه بقدر ما لا إسراف فيه لما روي أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15651النبي صلى الله عليه وسلم مر على nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، وهو يتوضأ ، ويصب صبا فاحشا فقال : إياك ، والسرف فقال : أوفي الوضوء سرف ؟ قال : نعم ، ولو كنت على ضفة نهر جار } ، وفي رواية {
، ولو كنت على شط بحر } .