بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وروى ابن سماعة عن محمد في رجل أخرج صيدا من الحرم إلى الحل : إن ذبحه .

والانتفاع بلحمه ليس بحرام سواء كان أدى جزاءه أو لم يؤد ، غير أني أكره هذا الصنيع ، وأحب إلي أن يتنزه عن أكله ، أما حل الذبح فلأنه صيد حل في الحال فلا يكون ذبحه حراما .

وأما كراهة هذا الصنيع فلأن الانتفاع به يؤدي إلى استئصال صيد الحرم ; لأن كل من احتاج إلى شيء من ذلك أخذه وأخرجه من الحرم وذبحه وانتفع بلحمه وأدى قيمته ، فإن انتفع به فلا شيء عليه ; لأن الضمان سبب لملك المضمون على أصلنا ، فإذا ضمن قيمته فقد ملكه فلا يضمن بالانتفاع به ، وإن باعه واستعان [ ص: 210 ] بثمنه في جزائه كان له ذلك لأن الكراهة في حق الأكل خاصة .

وكذا إذا قطع شجر الحرم حتى ضمن قيمته يكره له الانتفاع به ; لأن الانتفاع به يؤدي إلى استئصال شجر الحرم على ما بينا في الصيد ولو اشتراه إنسان من القاطع لا يكره له الانتفاع به ; لأنه تناوله بعد انقطاع النماء عنه والله الموفق .

التالي السابق


الخدمات العلمية