وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في
رجل أخرج صيدا من الحرم إلى الحل : إن ذبحه .
والانتفاع بلحمه ليس بحرام سواء كان أدى جزاءه أو لم يؤد ، غير أني أكره هذا الصنيع ، وأحب إلي أن يتنزه عن أكله ، أما حل الذبح فلأنه صيد حل في الحال فلا يكون ذبحه حراما .
وأما كراهة هذا الصنيع فلأن الانتفاع به يؤدي إلى استئصال صيد
الحرم ; لأن كل من احتاج إلى شيء من ذلك أخذه وأخرجه من
الحرم وذبحه وانتفع بلحمه وأدى قيمته ، فإن انتفع به فلا شيء عليه ; لأن الضمان سبب لملك المضمون على أصلنا ، فإذا ضمن قيمته فقد ملكه فلا يضمن بالانتفاع به ، وإن باعه واستعان
[ ص: 210 ] بثمنه في جزائه كان له ذلك لأن الكراهة في حق الأكل خاصة .
وكذا إذا
قطع شجر الحرم حتى ضمن قيمته يكره له الانتفاع به ; لأن الانتفاع به يؤدي إلى استئصال شجر
الحرم على ما بينا في الصيد ولو اشتراه إنسان من القاطع لا يكره له الانتفاع به ; لأنه تناوله بعد انقطاع النماء عنه والله الموفق .