وإذا أدى قيمته يكره له
الانتفاع بالقلوع والمقطوع ; لأنه وصل إليه بسبب خبيث ، ولأن الانتفاع به يؤدي إلى استئصال نبات
الحرم ; لأنه إذا احتاج إلى شيء من ذلك يقلع ويقطع ويؤدي قيمته على ما ذكرنا في الصيد ، فإن باعه يجوز ويتصدق بثمنه ; لأنه ثمن مبيع حصل بسبب خبيث ، ولا بأس بقلع الشجر اليابس والانتفاع به .
وكذا الحشيش اليابس ; لأنه قد مات وخرج عن حد النمو ، ولا يجوز رعي حشيش
الحرم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا بأس بالرعي .
وجه قوله : إن الهدايا تحمل إلى
الحرم ولا يمكن حفظها من الرعي ، فكان فيه ضرورة ، ولهما أنه لما منع من التعرض لحشيش
الحرم استوى فيه التعرض بنفسه وبإرسال البهيمة عليه ; لأن فعل البهيمة مضاف إليه كما في الصيد ، فإنه لما حرم عليه التعرض لصيده استوى فيه اصطياده بنفسه .
وبإرسال الكلب كذا هذا .