وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا بأس
بإخراج حجارة الحرم وترابه إلى الحل ; لأن الناس يخرجون القدور من
مكة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير ، ولأنه يجوز استهلاكه باستعماله في
الحرم ، فيجوز إخراجه إلى الحل ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهما كراهة ذلك بقوله عز وجل {
أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا } جعل الله تعالى نفس
الحرم آمنا ; ولأن
الحرم لما أفاد الأمن لغيره فلأن يفيد لنفسه أولى .