بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وإن أمره أحدهما بحجة ، وأمره الآخر بعمرة فإن أذنا له بالجمع - وهو القران - فجمع جاز ; لأنه أمر بسفر ينصرف بعضه إلى الحج وبعضه إلى العمرة ، وقد فعل ذلك فلم يصر مخالفا ، وإن لم يأذنا له بالجمع فجمع ذكر الكرخي أنه يجوز وذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي أنه لا يجوز على قول أبي حنيفة ; لأنه خالف لأنه أمر بسفر ينصرف كله إلى الحج ، وقد صرفه إلى : الحج والعمرة فصار مخالفا ، وإنما يصح هذا على ما روي عن أبي يوسف أن من حج عن غيره واعتمر عن نفسه جاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية