وإن
أمره أحدهما بحجة ، وأمره الآخر بعمرة فإن أذنا له بالجمع - وهو القران - فجمع جاز ; لأنه أمر بسفر ينصرف بعضه إلى الحج وبعضه إلى العمرة ، وقد فعل ذلك فلم يصر مخالفا ، وإن لم يأذنا له بالجمع فجمع ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أنه يجوز وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في شرحه مختصر
الكرخي أنه لا يجوز على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه خالف لأنه أمر بسفر ينصرف كله إلى الحج ، وقد صرفه إلى : الحج والعمرة فصار مخالفا ، وإنما يصح هذا على ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن من حج عن غيره واعتمر عن نفسه جاز .