بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وإذا فعل المأمور بالحج ما يوجب الدم أو غيره فهو عليه ولو قرن عن الآمر بأمره فدم القران عليه ، والحاصل أن جميع الدماء المتعلقة بالإحرام في مال الحاج إلا دم الإحصار خاصة ، فإنه في مال المحجوج عنه كذا ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي دم الإحصار ولم يذكر الاختلاف وكذا ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي ، ولم يذكر الخلاف .

وذكر في بعض نسخ الجامع الصغير أنه على الحاج عند أبي يوسف أما ما يجب بالجناية ; فلأنه هو الذي جنى ، فكان عليه الجزاء ; ولأنه أمر بحج خال عن الجناية ، فإذا جنى فقد خالف فعليه ضمان الخلاف .

وأما دم القران فلأنه دم نسك ; لأنه يجب شكرا ، وسائر أفعال النسك ، على الحاج فكذا هذا النسك وأما دم الإحصار فلأن المحجوج عنه هو الذي أدخله في هذه العهدة فكان من جنس النفقة والمؤنة ، وذلك عليه كذا هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية