وإذا فعل المأمور بالحج ما يوجب الدم أو غيره فهو عليه
ولو قرن عن الآمر بأمره فدم القران عليه ، والحاصل أن جميع
الدماء المتعلقة بالإحرام في مال الحاج إلا دم الإحصار خاصة ، فإنه في مال المحجوج عنه كذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في شرحه مختصر
الكرخي دم الإحصار ولم يذكر الاختلاف وكذا ذكر
القاضي في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، ولم يذكر الخلاف .
وذكر في بعض نسخ الجامع الصغير أنه على الحاج عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أما ما يجب بالجناية ; فلأنه هو الذي جنى ، فكان عليه الجزاء ; ولأنه أمر بحج خال عن الجناية ، فإذا جنى فقد خالف فعليه ضمان الخلاف .
وأما دم القران فلأنه دم نسك ; لأنه يجب شكرا ، وسائر أفعال النسك ، على الحاج فكذا هذا النسك وأما دم الإحصار فلأن المحجوج عنه هو الذي أدخله في هذه العهدة فكان من جنس النفقة والمؤنة ، وذلك عليه كذا هذا .