بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( أما ) المستحب فهو غسل الكافر إذا أسلم لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { كان يأمر بالغسل من جاءه يريد الإسلام } ، وأدنى درجات الأمر الندب ، والاستحباب هذا إذا لم يعرف أنه جنب فأسلم فأما إذا علم كونه جنبا فأسلم قبل الاغتسال اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : لا يلزمه الاغتسال أيضا لأن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي من القربات ، والغسل يصير قربة بالنية ، فلا يلزمه وقال بعضهم : يلزمه ; لأن الإسلام لا ينافي بقاء الجنابة بدليل أنه لا ينافي بقاء الحدث ، حتى يلزمه الوضوء بعد الإسلام كذا الجنابة ، وعلى هذا غسل الصبي ، والمجنون عند البلوغ ، والإفاقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية