، والتجارة والإجارة لا يمنعان جواز الحج ، ويجوز حج التاجر والأجير والمكاري ، لقوله عز وجل {
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } قيل : الفضل التجارة ، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتحرجون من التجارة في عشر ذي الحجة ، فلما كان الإسلام امتنع أهل الإسلام عن التجارة خوفا من أن يضر ذلك حجهم ، فرخص الله سبحانه وتعالى لهم طلب الفضل في الحج بهذه الآية وروي أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119442رجلا سأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه فقال : إنا قوم نكرى ، ونزعم أن ليس لنا حج فقال : ألستم تحرمون ؟ قالوا : بلى قال : فأنتم حجاج جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألتني عنه فقرأ هذه الآية { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } } ; ولأن التجارة والإجارة لا يمنعان من أركان الحج وشرائطها ، فلا يمنعان من الجواز والله أعلم .