بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) الغسل المفروض فثلاثة : الغسل من الجنابة ، والحيض ، والنفاس أما الجنابة فلقوله تعالى { ، وإن كنتم جنبا فاطهروا } ، أي : اغتسلوا وقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ، وأنتم سكارى حتى تعلموا [ ص: 36 ] ما تقولون ، ولا جنبا إلا عابري سبيل ، حتى تغتسلوا } ، والكلام في الجنابة في موضعين أحدهما في بيان ما تثبت به الجنابة ، ويصير الشخص به جنبا ، والثاني في بيان الأحكام المتعلقة بالجنابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية