( فصل ) :
وأما بيان
ما يفوت الحج بعد الشروع فيه بفواته وبيان حكمه إذا فات بعد الشروع فيه ، فالحج بعد الشروع فيه لا يفوت إلا بفوات الوقوف
بعرفة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة } فمن وقف
بعرفة فقد تم حجه ، والاستدلال به من وجهين : أحدهما أنه جعل الحج الوقوف
بعرفة فإذا وجد فقد وجد الحج والشيء الواحد في زمان واحد لا يكون موجودا وفائتا ، والثاني أنه جعل تمام الحج الوقوف
بعرفة ، وليس المراد منه التمام - الذي هو ضد النقصان - لأن ذلك لا يثبت بالوقوف وحده ، فيدل أن المراد منه خروجه عن احتمال الفوات ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35406من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج } جعل مدرك الوقوف
بعرفة مدركا للحج ، والمدرك لا يكون فائتا .