وأما حكم فواته بعد الشروع فيه فيتعلق بفواته بعد الشروع فيه أحكام منها : أنه
يتحلل من إحرامه بعمل العمرة ، وهو الطواف
بالبيت والسعي بين
الصفا والمروة والحلق أو التقصير إن كان مفردا بالحج ، ويجب عليه ذلك لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36875من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة من غير دم وعليه الحج من قابل } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا فيمن فاته الحج : يحل بعمل العمرة من غير هدي ، وعليه الحج من قابل ثم اختلف أصحابنا فيما يتحلل به فائت الحج من الطواف أنه يلزمه ذلك بإحرام الحج أو بإحرام العمرة قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : بإحرام الحج .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : بإحرام العمرة ، وينقلب إحرامه إحرام عمرة ، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000015فليحل بعمرة } سماه عمرة ولا عمرة إلا بإحرام العمرة ، فدل أن إحرامه ينقلب إحرام عمرة ، ولأن المؤدى أفعال العمرة ، فكانت عمرة ، ولهما قول الصحابة رضي الله عنهم يحل بعمل العمرة أضاف العمل إلى العمرة ، والشيء لا يضاف إلى نفسه هو الأصل ، ولأنه أحرم بالحج لا بالعمرة حقيقة ; لأنه مفرد بالحج ، واعتبار الحقيقة أصل في الشرع ، فالقول بانقلاب إحرام الحج إحرام العمرة تغيير الحقيقة من غير دليل مع أن الإحرام عقد لازم لا يحتمل الانفساخ ، وفي الانقلاب انفساخ ، وهذا لا يجوز ، والدليل على صحة ما ذكرنا أن فائت الحج لو كان من أهل
مكة يتحلل بالطواف كما يتحلل أهل الآفاق ، ولا يلزمه الخروج إلى الحل .
ولو انقلب إحرامه إحرام عمرة وصار معتمرا للزمه الخروج إلى الحل - وهو التنعيم أو غيره - وكذا فائت الحج إذا جامع ليس عليه قضاء العمرة ، ولو كان عمرة لوجب عليه قضاؤه كالعمرة المبتدأة فيثبت بما ذكرنا من الدلائل أن إحرامه بالحج لم ينقلب إحرام عمرة ، وبه تبين أن المؤدى ليس أفعال العمرة بل مثل أفعال العمرة تؤدى بإحرام الحجة ، والحديث محمول على عمل العمرة توفيقا بين الدليلين .