بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وإن كان فائت الحج قارنا فإنه يطوف للعمرة ويسعى لها ثم يطوف طوافا آخر ; لفوات الحج ويسعى له ويحلق أو يقصر ، وقد بطل عنه دم القران ، أما الطواف للعمرة والسعي لها فلأن القارن محرم بعمرة وحجة ، والعمرة لا تفوت ، لأن جميع الأوقات وقتها ، فيأتي بها كما يأتي المدرك للحج .

وأما الطواف والسعي للحج ، فلأن الحجة قد فاتته في هذه السنة بعد الشروع فيها ، وفائت الحج بعد الشروع فيه لا يتحلل بأفعال العمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر .

وأما سقوط دم القران يجب للجمع بين العمرة والحج ولم يوجد فلا يجب ويقطع التلبية إذا أخذ من الطواف الذي يتحلل به على ما ذكرنا فيما تقدم ، وإن كان متمتعا ساق الهدي بطل تمتعه ، ويصنع كما يصنع القارن ; لأن دم المتعة يجب للجمع بين العمرة والحجة ، ولم يوجد الجمع لأن الحجة فاتته .

التالي السابق


الخدمات العلمية