وإن مات عن وصية لا يسقط الحج عنه .
ويجب أن يحج عنه ; لأن
الوصية بالحج قد صحت .
وإذا حج عنه يجوز عند استجماع
شرائط الجواز .
وهي نية الحج عنه ، وأن يكون الحج بمال الموصي أو بأكثره إلا تطوعا ، وأن يكون راكبا لا ماشيا لما ذكرنا فيما تقدم ويحج عنه من ثلث ماله سواء قيد الوصية بالثلث بأن يحج عنه بثلث ماله ، أو أطلق بأن أوصى أن يحج عنه أما إذا قيد فظاهر .
وكذا إذا أطلق ; لأن الوصية تنفذ من الثلث ويحج عنه من بلده الذي يسكنه ; لأن الحج مفروض عليه من بلده فمطلق الوصية ينصرف إليه ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : - رحمه الله - روى
ابن رستم عنه في خراساني أدركه الموت
بمكة فأوصى أن يحج عنه من
خراسان ، وروى
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في مكي قدم
الري فحضره الموت فأوصى أن يحج عنه حج عنه من
مكة ، فإن أوصى أن يقرن عنه قرن عنه من
الري ; لأنه لا قران لأهل
مكة فتحمل الوصية على ما يصح - وهو القران - من حيث مات هذا إذا كان ثلث المال يبلغ أن يحج عنه من بلده حج عنه ، فإن كان لا يبلغ يحج من حيث يبلغ استحسانا .
وكذا إذا أوصى أن يحج عنه بمال سمى مبلغه إن كان يبلغ أن يحج عنه من بلده حج عنه ، وإلا فيحج عنه من حيث يبلغ استحسانا ، والقياس أن تبطل الوصية ; لأنه تعذر تنفيذها على ما قصده الموصي ، وهذا يوجب بطلان الوصية كما إذا أوصى بعتق نسمة فلم يبلغ ثلث المال ثمن النسمة .
( وجه ) الاستحسان أن غرض الموصي من الوصية بالحج تفريغ ذمته عن عهدة الواجب ، وذلك في التصحيح لا في الإبطال .
ولو حمل ذلك على الوصية بالحج من بلده لبطلت ، ولو حمل على الوصية من حيث يبلغ لصحت فيحمل عليه تصحيحا لها ، وفي الوصية بعتق النسمة تعذر التصحيح أصلا ورأسا فبطلت فإن خرج من بلده إلى بلد أقرب من
مكة ، فإن كان خرج لغير الحج حج عنه من بلده في قولهم جميعا .
وإن كان خرج للحج فمات في بعض الطريق وأوصى أن يحج عنه ، فكذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يحج عنه من حيث بلغ ( وجه ) قولهما أن قدر ما قطع من المسافة في سفره بنية الحج معتد به من الحج لم يبطل بالموت ; لقوله تعالى {
ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله } فسقط عنه ذلك القدر من فرض الحج ، وبقي عليه إتمامه
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن القدر الموجود من السفر يعتبر لكن في حق أحكام الآخرة - وهو الثواب - لا في حق أحكام الدنيا ; لأن ذلك يتعلق بأداء الحج ، ولم يتصل به الأداء فبطل بالموت في حق أحكام الدنيا ، وإن لم يبطل به في حق أحكام الآخرة ، وكلامنا في حق أحكام الدنيا .