فإن
قال الموصي أحجوا عنى بثلث مالي ، وثلث ماله يبلغ حججا حج عنه حججا كذا روى
القدوري في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي وذكر
القاضي في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه إذا أوصى أن يحج عنه بثلث ماله وثلث ماله ، يبلغ حججا يحج عنه حجة واحدة من وطنه - وهي حجة الإسلام - إلا إذا أوصى أنه يحج عنه بجميع الثلث فيحج عنه حججا بجميع الثلث ، وما ذكره
القاضي أثبت ; لأن الوصية بالثلث وبجميع الثلث واحد ; لأن الثلث اسم لجميع هذا السهم ، ثم
الوصي بالخيار إن شاء أحج عنه الحجج في سنة واحدة ، وإن شاء أحج عنه في كل سنة واحدة ، والأفضل أن يكون في سنة واحدة ; لأن فيه تعجيل تنفيذ الوصية ، والتعجيل في هذا أفضل من التأخير .