بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
فإن قال الموصي أحجوا عنى بثلث مالي ، وثلث ماله يبلغ حججا حج عنه حججا كذا روى القدوري في شرحه مختصر الكرخي وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه إذا أوصى أن يحج عنه بثلث ماله وثلث ماله ، يبلغ حججا يحج عنه حجة واحدة من وطنه - وهي حجة الإسلام - إلا إذا أوصى أنه يحج عنه بجميع الثلث فيحج عنه حججا بجميع الثلث ، وما ذكره القاضي أثبت ; لأن الوصية بالثلث وبجميع الثلث واحد ; لأن الثلث اسم لجميع هذا السهم ، ثم الوصي بالخيار إن شاء أحج عنه الحجج في سنة واحدة ، وإن شاء أحج عنه في كل سنة واحدة ، والأفضل أن يكون في سنة واحدة ; لأن فيه تعجيل تنفيذ الوصية ، والتعجيل في هذا أفضل من التأخير .

التالي السابق


الخدمات العلمية