وإن
أوصى أن يحج عنه من موضع كذا من غير بلده يحج عنه من ثلث ماله من ذلك الموضع الذي بين قرب من
مكة أو بعد عنها ; لأن الإحجاج لا يجوز إلا بأمره فيتقدر بقدر أمره .
وما فضل في يد الحاج عن الميت بعد النفقة في ذهابه ورجوعه فإنه يرده على الورثة لا يسعه أن يأخذ شيئا مما فضل ; لأن النفقة لا تصير ملكا للحاج بالإحجاج ، وإنما ينفق قدر ما يحتاج إليه في ذهابه وإيابه على حكم ملك الميت ; لأنه لو ملك إنما يملك ، بالاستئجار والاستئجار على الطاعات لا يجوز عندنا فكان الفاضل ملك الورثة فيجب عليه رده إليهم .
ولو قاسم الورثة وعزل قدر نفقة الحج ودفع بقية التركة إلى الورثة فهلك المعزول في يد الوصي أو في يد الحاج قبل الحج بطلت القسمة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهلك ذلك القدر من الجملة ولا تبطل الوصية ويحج له من ثلث المال الباقي حتى يحصل الحج أو ينوي المال في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الحج بمنزلة الموصى له الغائب ، وقسمة الوصي مع الورثة على الموصى له الغائب لا يجوز حتى لو قاسم مع الورثة وعزل نصيب الموصى له ثم هلك في يده قبل أن يصل إلى الموصى له الغائب يهلك من الجملة ويأخذ الموصى له ثلث الباقي كذلك الحج .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إن بقي من ثلث ماله شيء يحج عنه مما بقي من ثلثه من حيث يبلغ وأنه لم يبق من ثلثه شيء بطلت الوصية وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : قسمة الوصية جائزة وتبطل الوصية بهلاك المعزول سواء بقي من المعزول شيء أو لم يبق شيء فإن لم يهلك ذلك المال ، ولكن مات المجهز في بعض طريق
مكة فما أنفق المجهز إلى وقت الموت نفقة مثله فلا ضمان عليه ; لأنه لم ينفق على الخلاف بل على الوفاق ، وما بقي في يد المجهز القياس أن يضم إلى مال الموصي ، فيعزل ثلث ماله ويحج عنه من وطنه - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - وفي الاستحسان يحج بالباقي من حيث تبلغ وهو قولهما .