ولو
قال : لله علي بدنة فإن شاء نحر جزورا ، وإن شاء ذبح بقرة عندنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يجوز إلا الجزور ( وجه ) قوله أن البدنة في اللغة اسم للجمل ، والدليل عليه قوله تعالى {
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله } ثم فسرها بالإبل بقوله - عز وجل - {
فاذكروا اسم الله عليها صواف } أي : قائمة مصطفة ، والإبل هي التي تنحر كذلك .
فأما البقر فإنها تذبح مضجعة وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13879البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة } .
حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37763نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ميز بين البدنة والبقرة } فدل أنهما غيران .
( ولنا ) ما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : ( الهدي من ثلاثة والبدنة من اثنين ) وهذا نص وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا سأله وقال : إن رجلا صاحبا لنا أوجب على نفسه بدنة أفتجزيه البقرة ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : رضي الله عنه مم صاحبكم ؟ قال من
بني رباح فقال متى اقتنت
بنو رباح البقر ، إنما البقر
للأزد وإنما وهم صاحبكم الإبل .
ولو لم يقع اسم البدنة على البقر لم يكن لسؤاله معنى ولما سأله ، فقد أوقع الاسم على الإبل والبقر لكن أوجب على الناذر الإبل ; لإرادته ذلك ظاهرا ; ولأن البدنة مأخوذة من البدانة - وهي الضخامة - وأنها توجد فيهما ، ولهذا استويا في الجواز عن سبعة ، ولا حجة له في الآية ; لأن فيها جواز إطلاق اسم البدنة على الإبل ، ونحن لا ننكر ذلك .
وأما قوله : إنه وقع التمييز بين البدنة والبقرة في الحديث فممنوع ; لأن ذكر البقرة ما خرج على التمييز بل على التأكيد كما في قوله عز وجل {
وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم } ، وكما في قول القائل جاءني أهل قرية كذا فلان وفلان على أن ظاهر العطف إن أول على التغيير والتسوية بينهما في جواز كل واحد منهما عن سبعة يدل على الاتحاد في المعنى ولا حجة مع التعارض ولو
قال : لله علي جزور فعليه أن ينحر بعيرا ; لأن اسم الجزور لا يقع إلا على الإبل .