وأما
البدنة إذا أوجبها بالنذر ، فإنه ينحرها حيث شاء إلا إذا نوى أن ينحر
بمكة ، فلا يجوز نحرها إلا
بمكة ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : أرى أن ينحر البدن
بمكة ; لقوله عز وجل {
ثم محلها إلى البيت العتيق } أي ،
الحرم ( ولهما ) أنه ليس في لفظ البدنة ما يدل على امتياز المكان ; لأنه مأخوذ من البدانة - وهي الضخامة - يقال : بدن الرجل ، أي ضخم وقد قيل في بعض وجوه التأويل لقوله تعالى {
ذلك ومن يعظم شعائر الله } أن : تعظيمها استسمانها ، ولو أوجب جزءا فهو من الإبل خاصة ، ويجوز أن ينحر في
الحرم وغيره ويتصدق بلحمه .