( وأما )
شرائط الركن فما ذكرنا في الحج إلا الوقت ، فإن السنة كلها
وقت العمرة ، وتجوز في غير أشهر الحج وفي أشهر الحج لكنه يكره فعلها في يوم
عرفة ويوم النحر وأيام التشريق .
أما الجواز في الأوقات كلها فلقوله تعالى {
وأتموا الحج والعمرة لله } مطلقا عن الوقت وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنها قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34193ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا شهدتها وما اعتمر إلا في ذي القعدة } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3021أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مع طائفة من أهله في عشر ذي الحجة } فدل الحديثان على أن جوازها في أشهر الحج وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عنها في أشهر الحج فهو محمول على نهي الشفقة على أهل
الحرم لئلا يكون الموسم في وقت واحد من السنة بل في وقتين لتوسع المعيشة على أهل
الحرم إلا أنه يكره في الأيام الخمسة عندنا في ظاهر الرواية ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه لا يكره يوم
عرفة قبل الزوال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يكره في هذه الأيام أيضا ، واحتج بما تلونا من هذه الآية وبما روينا من الحديثين ; لأنه دخل يوم
عرفة ويوم النحر فيها ( وجه ) رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، أن ما قبل الزوال من يوم
عرفة ليس وقت الوقوف ، فلا يشغله عن الوقوف في وقته ، ولنا ما روي عن
عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( وقت العمرة السنة كلها إلا يوم
عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ) والظاهر أنها قالت سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لأنه باب لا يدرك بالاجتهاد ، ولأن هذه الأيام أيام شغل الحاج بأداء الحج ، والعمرة فيها تشغلهم عن ذلك وربما يقع الخلل فيه فيكره ، ولا حجة له فيما ذكر ; لأن ذلك يدل على الجواز وبه نقول ، وإنما الكلام في الكراهة والجواز لا ينفيها ، وقد قام دليل الكراهة وهو ما ذكرنا .
وكذا يختلفان في الميقات في حق أهل
مكة فميقاتهم للحج من دويرة أهلهم ، وللعمرة من الحل
التنعيم أو غيره ، ومحظورات العمرة ما هو محظورات الحج ، وحكم ارتكابها في العمرة ما هو الحكم في الحج ، وقد مضى بيان ذلك كله في الحج .